فهرس الكتاب

الصفحة 18122 من 20604

لثلاثة نفر يكونون بأرض فلاة، أن يتناجى [اثنان] [1] منهما دون (صاحبهما) [2] ؛ فيحزنه ذلك" [3] والله أعلم في الفلاة من أجل الخوف فيها أغلب على المرء، والوحشة إليه أسرع، ولذلك نهى الشارع أن يسافر الواحد والاثنان."

قال النووي: ونهي [عن] تناجي اثنين دون (ثلاثة) [4] ، وكذا ثالث وأكثر بحضرة واحد تحريم، فيحرم على الجماعة المناجاة دون واحد منهم، إلا أن يأذن، قال: ومذهب مالك [5] وأصحابنا وجماهير العلماء، أن النهي عام في كل الأزمان وفي السفر، والحضر، وقال بعضهم: هو في السفر خاصة، وادعى بعضهم نسخه، وأنه كان في أول الإسلام فلما فشا الإسلام (وأمن) [6] الناس سقط النهي، وكان المنافقون يفعلون ذلك بحضرة المؤمنين ليحزنوهم، أما إذا كانوا أربعة فتناجى اثنان دون اثنين فلا بأس، بالإجماع [7] .

واختلف أهل التأويل فيمن نزلت آية {إِنَّمَا النَّجْوَى مِنَ الشَّيْطَانِ} [المجادلة: 10] فقال ابن زيد: في المؤمنين، كان الرجل يأتي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يسأله الحاجة، فيرى الناس أنه قد ناجى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وكان

(1) ساقطة من الأصل ومثبتة من مصادر التخريج.

(2) في الأصل: (صاحبه) والمثبت الصحيح من مصادر التخريج.

(3) رواه الإمام أحمد في"المسند"2/ 176 - 177. قال الهيثمي في"المجمع"8/ 63 - 64: فيه ابن لهيعة، وهو لين. وبقية رجاله رجال الصحيح.

وقال العلامة أحمد شاكر في تعليقه على"المسند" (6647) : إسناده صحيح.

(4) في الأصل: (ثالث) ، والمثبت من"شرح النووي"وهو الصحيح.

(5) "المنتقى"7/ 313،"عقد الجواهر الثمنية"3/ 1304.

(6) في (ص2) : (وأنس) .

(7) انتهى من"مسلم بشرح النووي"14/ 167 - 168.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت