فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
وقيل: إن أهل الجحفة كانوا مشركين يوم دعا بنقل الحمى إليهم.
فصل:
وقوله: (في حجة الوداع) هو الصواب، وغلط (ابن عيينة) [1] حيث قال: كان ذلك يوم الفتح. (وأشفيت) : قاربت الموت.
وقوله: (بلغ بي من الوجع ما ترى) ، ولم ينكره عليه، ففيه ذكر المرء لما نزل به إذا لم يرد الشكوى، وكان ترجى بركة دعائه، وقد قال - عليه السلام:"وا رأساه" [2] وقال أيوب - عليه السلام: {مَسَّنِيَ الضُّرُّ} [الأنبياء: 83] .
وقوله: (أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال:"لا") احتج به أهل الظاهر أن من أوصى بأكثر من ثلثه لا يجوز، وإن أجازه الوارث. قالوا: ولم يقل: إن أجاز ورثتك جاز [3] .
وقوله: ("الثلت كثير") وقال ابن عباس: لو غض الناس من الثلث إلى الربع فإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"الثلث والثلث كثير" [4] وبه قال سحنون، وقال جماعة: الخمس [5] .
(والعالة) : الفقراء، أو الفاقة، والمعنى: ذوي فاقة، و"يتكففون": يسألون بأكفهم. وقوله: (أخلف بعد أصحابي؟) قيل معناه: بمكة، يبقى بعدهم لما به من الوجع. وقيل: لما قال له:"لن تنفق نفقة"فهم عنه أنه
(1) في الأصل: أبو عبيد. والمثبت من (ص2) .
(2) سلف برقم (5666) كتاب: المرضى، باب: ما رخص المريض أن يقول: إني وجع، أو وارأساه، أو اشتدَّ بي الوجع.
(3) انظر:"المحلى"9/ 317.
(4) سلف برقم (2743) كتاب: الوصايا، باب: الوصية بالثلث، ولمسلم برقم (1629) كتاب: الوصية، باب: الوصية بالثلث.
(5) انظر:"التمهيد"8/ 383 - 384.