فهرس الكتاب

الصفحة 18805 من 20604

أن يوفي بنذره، (فسأل الرجل عكرمة، فأمره بالتكفير، وأن لا يوفي بنذره) [1] ، وأخبر الرجل سعيدًا فقال: لينتهين عكرمة، أو ليوجعن الأمراء ظهره، فرجع الرجل، فأخبر عكرمة فقال: سله عن نذرك، أطاعة هو أم معصية؟ فإن قال: هو طاعة، فقد كذبت على الله؛ لأنه لا تكون معصية الله طاعته، وإن قال: هو معصية، فقد أمرك بمعصية الله [2] .

وروى ابن أبي عاصم من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده يرفعه"لا نذر إلا ما ابتغي به وجه الله" [3] .

وعن عائشة - رضي الله عنها:"لا نذر في معصية، وكفارته كفارة غيره" [4] .

فصل:

روى أبو موسى، عن ابن مسعود - رضي الله عنه - قال: الأيمان أربعة، يمينان يكفران وهو أن يقول الرجل: والله لا أفعل، فيفعل، أو يقول: والله ليفعلن، ولا يفعل، ويمينان لا يكفران: يقول الرجل: والله ما فعلت، وقد فعل، أو يقول: والله لقد فعلت، وما فعل [5] .

(1) من (ص2) .

(2) انظر:"مصنف عبد الرزاق"8/ 438 - 439،"الطبقات الكبرى"لابن سعد 5/ 290.

(3) رواه أبو داود (3273) ، وصححه الألباني في"صحيح الجامع" (7547) .

(4) رواه أبو داود (3295) بلفظ:"لا نذر في معصية، وكفارته كفارة يمين". وصححه الألباني في"صحيح الجامع" (7547) .

(5) رواه الدارقطني في"سننه"4/ 162 عن علقمة عن عبد الله بن مسعود، به. والبيهقي في"الكبرى"1/ 38.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت