فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
فصل:
قسم بعضهم النذر على ثلاثة أضرب:
نذر يتضمن طاعة، قال - عليه السلام:"كفارته الوفاء به"أخرجه ابن الجارود في"منتقاه"عن ابن عباس مرفوعًا [1] .
ونذر يتضمن معصية؛ قال - عليه السلام - في هذا الحديث:"لا وفاء فيه، وعليه كفارة يمين" [2] . ولابن أبي عاصم، عن عمران:"لا نذر في معصية" [3] .
ونذر مباح كالمشي إلى مصر، أو إلى الشام، وشبهه. وقد سكت عنه الشارع على ما في حديث أبي إسرائيل الذي نذر أن لا يستظل ولا يتكلم، فأمره - عليه السلام - بالتكلم والاستظلال [4] . قال مالك: ولم أسمع أنه - عليه السلام - أمر بكفارة، وقد أمره أن يتم ما كان فيه طاعة، ويترك ما كان فيه معصية [5] .
وعن عبد الله بن زيد: لا نذر في معصية الله، وعن أبي ثعلبة الخشني مثله [6] .
(1) "المنتقى"3/ 209 - 210 (935) وصححه الألباني في"صحيح الجامع" (1982) .
(2) رواه البيهقي في"الكبرى"10/ 72، وصححه الألباني في"الصحيحة" (479) .
(3) رواه مسلم برقم (1641) من رواية ابن حجر، كتاب: النذر، باب: لا وفاء لنذر في معصية الله.
(4) سلف برقم (6704) .
(5) "الموطأ"ص294.
(6) رواه ابن أبي شيبة في"مصنفه"3/ 70، والطبراني في"الكبير"22/ 226. كلاهما عن أبي فروة عن عروة بن رويم عن أبي ثعلبة مرفوعًا، قال الهيثمي في"المجمع"4/ 169: رواه الطبراني في"الكبير"وفيه: أبو فروة، وثقه أبو حاتم وغيره، وضعفه جماعة.