فهرس الكتاب

الصفحة 18815 من 20604

فصل:

روى ابن عدي بإسناد ضعيف، عن ابن عباس - رضي الله عنهما - مرفوعًا:"من حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا منها فليأتها، فإنها كفارتها، إلا طلاقًا أو عتاقًا [1] " [2] .

وعن أبي هريرة مرفوعًا بإسناد ضعيف:"من قال لرجل: تعال أقامرك فقد وجب عليه كفارة يمين" [3] .

ولأبي داود من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده مرفوعًا"من حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا منها، ليدعها وليأت الذي هو خير، فإن تركها كفارتها". قال أبو داود: والأحاديث كلها عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -"فليكفر عن يمينه"إلا ما لا يعتد به [4] .

فصل:

قد أسلفنا في تفسير الآية عن مالك إذا كررت اليمين، ولو تعدد المجلس أنها واحدة.

وقال الثوري: إن حلف مرتين على شيء واحد، فهي يمين واحدة، إذا نوى توحُّدَها، وإن كانتا في (مجلس) [5] ، وإن أراد يمينًا أخرى، والتغليظ فيها، فهي يمينان. وروي عنه: توحدها وإن حلف مرارًا.

وقال الأوزاعي: من حلف في أمر واحد بأيمان فواحدة ما لم يكفر. وقال البتي: إن أراد الأولى فواحدة، أو التغليظ، فلكل واحدة كفارة.

(1) في الأصل: فإن كفارتها طلاق أو عتاق، خطأ، والمثبت من"الكامل"لابن عدي.

(2) "الكامل"9/ 38.

(3) السابق 8/ 13، بلفظ: إذا قال الرجل لأخيه في مجلس: هلمَّ أقامرك ...

(4) أبو داود (3274) ، وضعفه الألباني في"الضعيفة" (1365) .

(5) كذا بالأصل، وفي"الاستذكار": مجلسين.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت