فهرس الكتاب

الصفحة 18816 من 20604

وقال الحسن بن حي: إذا قال: والله لا أكلم فلانًا، والله لا أكلم فلانًا في مجلس واحد فواحدة، وإن قال: والله لا أكلم فلانًا، ثم قال: والله لا أكلم فلانًا فثنتان.

وقال محمد بن الحسن: إذا قال: والله لا أفعل كذا، والله (لا أفعل) [1] كذا في الشيء الواحد، فإن أراد التكرار، فواحدة، وإن لم يكن نية؛ فإن أراد التغليظ فثنتان. قال: وإن قال ذلك في مجلسين فهما يمينان.

وقال الشافعي: كفارة واحدة مطلقًا. (وعنه، وابن الحسن) [2] فيمن قال: والله، والرحمن لأفعلن كذا: هما يمينا، إلا أن يكون أراد الكلام الأول فواحدة. ولو قال: والله الرحمن فواحدة [3] .

وقال زفر: قوله: والله الرحمن واحدة.

وقال مالك: من قال: والله والرحمن عليه ثنتان، وإن قال: والسميع والعليم والحكيم، فثلاث. وكذلك لو قال عليّ عهد الله وميثاقه وكفالته ثلاث.

وقال النخعي في الرجل يردد الأيمان في الشيء الواحد: واحدة.

وقال الحسن بن أبي الحسن: إذا حلف بأيمان شتى على أمر واحد فحنث، فإنما عليه كفارة واحدة، فإن حلف أيمانًا شتى، في أشياء شتى، (في أيام شتى) [4] ، فعليه عن كل يمين كفارة [5] .

(1) في الأصل: أفعل. والمثبت من (ص2) .

(2) في الأصل: (وعن أبي الحسن) والمثبت من (ص2) .

(3) ذكره عن مالك.

(4) من (ص2) .

(5) "الاستذكار"15/ 80 - 82.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت