فهرس الكتاب

الصفحة 18827 من 20604

قال أبو عمر: وقول مالك: وهذا الأمر عندنا. خرج على أن قول القائل: عليّ مشي إلى بيت الله، أو عليّ نذر مشي إلى بيت الله سواء. وهو مذهب ابن عمر وطائفة من العلماء [1] .

ذكر ابن أبي شيبة: حدثنا أبو أسامة، ثنا عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر - رضي الله عنهما - أنه سئل عن الرجل يقول: عليَّ المشي إلى الكعبة. قال: هذا نذر فليمش [2] قال أبو عمر: جعل ذلك كقوله: عليَّ نذر مشي إلى الكعبة [3] .

قال ابن أبي شيبة: حدثنا ابن نمير، ثنا هشام قال: جعل رجل عليه المشي إلى بيت الله في شيء، فسأل القاسم فقال: يمشي إلى البيت. قال: وحدثنا معتمر بن سليمان، عن ليث، عن أبي معشر، عن يزيد (بن) [4] إبراهيم التيمي قال: إذا قال: لله عليّ حجة، أو قال: عليَّ حجة، أو (قال) [5] : عليّ نذر، فذلك كله سواء [6] . قال أبو عمر: وقال محمد بن عبد الله بن عبد الحكم فيمن جعل على نفسه المشي إلى مكة أنه إذا لم يرد حجًّا ولا عمرة فلا شيء عليه. قال أبو عمر: وإنما أدخل مالك حديث ابن أبي حبيبة؛ لأن فيه إيجاب المشي، دون ذكر النذر، وقد روي عن مالك أن ابن أبي حبيبة كان يومئذٍ قد احتلم.

(1) "الاستذكار"15/ 25 - 27. بتصرف.

(2) "مصنف ابن أبي شيبة"3/ 94.

(3) "الاستذكار"15/ 25.

(4) في (ص2) : أبي.

(5) من (ص2) .

(6) "مصنف ابن أبي شيبة"3/ 94.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت