فهرس الكتاب

الصفحة 18845 من 20604

واستدل به أيضًا على سقوط الجلد مع الرجم، وفساد قول أهل الظاهر، ومسروق في إيجابه الجمع بينهما في حق المحصن.

الحديث الثامن:

حديث عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ:"أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ أَسْلَمُ وَغِفَارُ وَمُزَيْنَةُ وَجُهَيْنَةُ خَيْرًا مِنْ تَمِيمِ وَعَامِرِ بْنِ صَعْصَعَةَ وَغَطَفَانَ وَأَسَدٍ، خَابُوا وَخَسِرُوا؟". قَالُوا: نَعمْ. فَقَالَ:"وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، إِنَّهُمْ خير مِنْهُمْ".

فيه أيضًا: ما ترجم له وهو:"والذي نفس محمد بيده".

الحديث التاسع: حديث أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ - رضي الله عنه - في قصة ابن اللتبية وهو المراد بالعامل فيه.

وموضع الحاجة منه قوله:"والذي نفس محمد بيده لا يغل أحدكم منها شيئًا إلا جاء يوم القيامة يحمله على عنقه".. الحديث.

وفيه من الفوائد:

أن هدية العامل مردودة إلى بيت المال، وما أحسن قول"الحاوي الصغير"في القاضي: وهديته سحت، ولا تملك.

واستدل به ابن التين المالكي على أن هدية الغريم لصاحب الدين تجري مجرى الربا، إلا أن (يقضي) [1] دينه، وكذلك سكنى المرتهن الدار المرهونة في يده، إلا أن يسكنها بكراء مثلها. قال: وفيه إبطال كل ذريعة ووليجة يتوصل بها إلى نفع، لو انفرد بنفسه ولم يضمن لغيره، لم تطب نفس صاحبه به.

(1) في (ص2) : (يقبض) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت