فهرس الكتاب

الصفحة 18859 من 20604

وروى يزيد بن زريع، عن حبيب المعلم، عن عمرو بن شعيب، عن

سعيد بن المسيب أن أخوين من الأنصار كان بينهما ميراث، فسأل

أحدهما صاحبه القسمة، فقال: إن عدت تسألني القسمة لم أكلمك

أبدًا، ومالي في رتاج الكعبة. فقال عمر بن الخطاب: إن الكعبة لغنية

عن مالك، كفر عن يمينك، وكلم أخاك. وهو قول ابنه، وابن

عباس، وزيد بن ثابت، وسعيد بن المسيب، وعائشة، وحفصة - رضي الله عنه -،

وجماعة من علماء التابعين بالمدينة، والكوفة [1] .

فصل:

واختلفوا فيما على من حلف بالقرآن وحنث. قال ابن المنذر: فكان

ابن مسعود يقول: عليه بكل آية يمين [2] .

وروى ابن أبي عاصم. بإسناد فيه ابن عباس، أن ثابت بن الضحاك

قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"من حلف بسورة من كتاب الله فعليه بكل آية"

يمين". وروى ابن أبي شيبة من حديث ليث، عن مجاهد قال رسول الله"

_صلى الله عليه وسلم_. فذكره، وقال:"فعليه بكل آية منها يمين (صبر) [3] ، فمن شاء بَرَّ،"

ومن شاء فجر". قال ليث: وقال مجاهد: من حلف بسورة من القرآن،"

فعليه بكل آية منها يمين [4] .

قال ابن حزم: ورواه حجاج بن منهال، عن (أبي) [5] الأشهب، عن

الحسن، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم". مثل حديث مجاهد."

(1) "الاستذكار"15/ 97.

(2) "الإشراف"2/ 236.

(3) من (ص 2) .

(4) "مصنف ابن أبي شيبة"3/ 74 (12228) (12231) .

(5) في الأصل: أم. والمثبت من (ص 2) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت