فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
وروى يزيد بن زريع، عن حبيب المعلم، عن عمرو بن شعيب، عن
سعيد بن المسيب أن أخوين من الأنصار كان بينهما ميراث، فسأل
أحدهما صاحبه القسمة، فقال: إن عدت تسألني القسمة لم أكلمك
أبدًا، ومالي في رتاج الكعبة. فقال عمر بن الخطاب: إن الكعبة لغنية
عن مالك، كفر عن يمينك، وكلم أخاك. وهو قول ابنه، وابن
عباس، وزيد بن ثابت، وسعيد بن المسيب، وعائشة، وحفصة - رضي الله عنه -،
وجماعة من علماء التابعين بالمدينة، والكوفة [1] .
فصل:
واختلفوا فيما على من حلف بالقرآن وحنث. قال ابن المنذر: فكان
ابن مسعود يقول: عليه بكل آية يمين [2] .
وروى ابن أبي عاصم. بإسناد فيه ابن عباس، أن ثابت بن الضحاك
قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"من حلف بسورة من كتاب الله فعليه بكل آية"
يمين". وروى ابن أبي شيبة من حديث ليث، عن مجاهد قال رسول الله"
_صلى الله عليه وسلم_. فذكره، وقال:"فعليه بكل آية منها يمين (صبر) [3] ، فمن شاء بَرَّ،"
ومن شاء فجر". قال ليث: وقال مجاهد: من حلف بسورة من القرآن،"
فعليه بكل آية منها يمين [4] .
قال ابن حزم: ورواه حجاج بن منهال، عن (أبي) [5] الأشهب، عن
الحسن، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم". مثل حديث مجاهد."
(1) "الاستذكار"15/ 97.
(2) "الإشراف"2/ 236.
(3) من (ص 2) .
(4) "مصنف ابن أبي شيبة"3/ 74 (12228) (12231) .
(5) في الأصل: أم. والمثبت من (ص 2) .