فهرس الكتاب

الصفحة 18860 من 20604

قال: وهو قول (الحسن) [1] [2] . قال ابن المنذر: قال أبو عبيد:

تكون يمينًا واحدة. وبه قال الحسن. قال أحمد: ولا أعلم شيئًا

يدفعه. وقال النعمان: لا كفارة عليه. وعندنا: إن قصد كلام الله،

أو أطلق فيمين، وكان قتادة [يكره أن] [3] يحلف بالمصحف. قال

أحمد، وإسحاق: ولا يكره ذلك [4] . وحكى ابن هبيرة، عن أحمد

(روايتين) [5] ، أحدهما: يلزمه إذا حنث كفارة وا حدة، والآخر: يلزمه

لكل آية كفارة.

فصل:

تنعقد عندنا اليمين بالرحمن، وقال أبو يوسف: إن أراد به الله

انعقد، وإن أراد به سورة الرحمن فلا.

فصل:

اختلف في الرجل يقول: أقسمت بالله، أو أقسمت، ولم يقل بالله،

فروينا- كما قال ابن المنذر- عن ابن عباس، وابن عمر أنهما قالا:

القسم يمين، وإن لم يرد به اليمين، وبه قال النخعي، والثوري،

وأصحاب الرأي، وفي قول الثوري وأصحاب الرأي: أقسمت بالله،

وأقسمت يمين، وبه قال عبيد الله بن الحسن. وقالت طائفة: إن أراد

بقوله: أقسمت، أي: بالله، فهي يمين، وإلا فلا شيء عليه، هذا

(1) في الأصول: الحسين، وعليها: كذا. والمثبت من"المحلى".

(2) "المحلى"8/ 33.

(3) غير موجودة با لأصول، والصواب إثباتها، والمثبت من"الإشراف"، وفي"مصنف"

عبد الرزاق"8/ 469 عن قتادة: وكره أن يحلف بالمصحف."

(4) "الإشر اف"2/ 236.

(5) في الأصل: أبان وفي (ص2) : روايتان، والصحيح ما أثبتناه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت