فهرس الكتاب

الصفحة 18861 من 20604

قول مالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق. قال ابن المنذر: وبه

أقول [1] ، وعند ابن أبي شيبة، عن مجاهد: القسم اليمين. وقال

ابن مسعود في رجل أقسم أن لا يشرب من لبن شاة امرأته، فقال:

أطيب لقلبه أن يكفر يمينه، وهو قول أبي العالية، والحكم،

وعلقمة [2] . وقد عقد له البخاري بابًا كما سيأتي.

فصل:

قال الشافعي، وأبو ثور: وإذا قال: أعزم بالله،، فليست بيمين،

إلا أن يريد يمينًا، وكذا: إذا قال: أشهد بالله. أنه إن نوى اليمين

فهي يمين، وإن لم ينو شيئًا فلا شيء عليه. وقال أصحاب الرأي،

وأبو ثور: هي يمين. وقال أصحاب الرأي: إذا قال: أشهد، فهي

يمين. وقال أبو عبيد: ليست بيمين. وقال الأوزاعي وربيعة: إذا

قال: أشهد لا أفعل كذا، ثم فعل، فهي يمين [3] .

وقد عقد له البخاري بابًا يأتي.

فصل:

فإن قال: حلفت، ولم يحلف، فقال الحسن، والنخعي: لزمته

يمين. وروى ابن أبي شيبة، عن النخعي: فقد كذب. وكذا قال

حماد بن أبي سليمان: هي كذبة. وقال أبو ثور: باطل، وقال

أصحاب الرأي: هي يمين [4] .

(1) "الإشر اف"2/ 237.

(2) "مصنف ابن أبي شيبة"3/ 84 - 85.

(3) انظر:"الإشر اف"2/ 241 - 242.

(4) انظر:"مصنف ابن أبي شيبة"3/ 82، و"الإشراف"لابن المنذر 2/ 242.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت