فهرس الكتاب

الصفحة 18941 من 20604

ومن حديث يحيى بن عبيد الله، عن أبيه، عن أبي هريرة - رضي الله عنه - من عند الحجاج بن منهال، قال - عليه السلام:"من حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا منها فليأت الذي هو خير فهو كفارتها" [1] ومن طريق العقيلي: حدثنا أحمد بن عمرو، ثنا إبراهيم بن المسْتَمر، حدثنا شعيب بن حيان بن شعيب بن درهم، ثنا يزيد بن أبي معاذ، عن مسلم بن عقرب، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، قال:"من حلف على مملوكه ليضربنه، فإن كفارته أن يدعه له مع كفارته خير" [2] ، ومن طريق سعيد بن منصور: حدثنا حزم بن أبي حزم القطعي قال: سمعت الحسن يقول: بلغنا أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"لا نذر لابن آدم في مال غيره، ولا يمين في معصية".

قال ابن حزم: وهذا كله لا يصح، حديث عمرو بن شعيب صحيفة، وحديث عمر منقطع؛ لأن ابن المسيب لم يسمع من عمر شيئًا إلا نعيه النعمان فقط [3] .

قلت: في"المجالسة"للدينوري، حدثنا ابن قتيبة، ثنا عبد الرحمن، عن عمه عبد الملك بن قريب، عن طلحة بن محمد بن سعيد بن المسيب، عن أبيه: أن سعيدًا قال: إني لفي الأغيلمة الذين يجرون جعدًا إلى عمر بن الخطاب حتى ضربه يعني جعدًا [4] ، القائل فيه بعض الغزاة لعمر.

ألا أبلغ أبا حفص رسولًا ... فدى لك من أخي ثقة إزاري

يعقلهن جعد شيظمي ... وبئس معقل الذود الظوار

(1) رواه البيهقي 10/ 34.

(2) "الضعفاء"للعقيلي 2/ 183.

(3) "المحلى"8/ 40 - 43.

(4) "المجالسة"5/ 53 (1851) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت