قال ابن التين: والجماعة على خلافه، وإنما أراد أن النذر يوفى به، (فخرج) [1] على جهة التغليظ والتأكيد للوفاء بالنذر.
وقد اختلف فيمن نذر اعتكاف ليلة، فقال ابن القاسم. يلزمه يوم وليلة، وقال سحنون: لا يلزمه شيء، قال: واتفقا على أنه إذا نذر اعتكاف يوم أنه يلزمه يوم وليلة، قلت: (لا) [2] والأصح عندنا أنه لا يلزمه الليلة.
(1) من (ص2) .
(2) ورد في هامش الأصل: اعتراض شيخنا لمذهب الشافعي ليس محله وقوله: اتفقا، أي: سحنون وابن القاسم، ولم يحمل اتفاق الناس حتى يورد مذهب الشافعي.