وروى أبو داود والترمذي والنسائي من حديث الحسن عن عمران بن حصين، قال جاء رجل إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: إن ابن ابني مات فما لي من ميراثه؟ قال:"لك السدس"فلما ولى دعاه قال:"لك سدس آخر"فلما ولى دعاه قال:"إن السدس الآخر طعمة"قال الترمذي: حديث حسن صحيح [1] . وخولف في سماع الحسن من عمران [2] .
قال قتادة -أحد رواته- فلا (يدرون) [3] مع أي شيء ورَّثه [4] .
وروى يزيد بن هارون: حدثنا أبو معشر المديني، حدثنا عيسى بن أبي عيسى الحفاظ أن عمر سأل جلساءه: أيكم عنده علم بقضاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الجد؟ فقال رجل: أعطاه المال كله [5] .
وأخبرنا هشام، ثنا حسان، عن محمد بن سيرين قال: قال لي عَبِيْدة السلماني: إني لأحفظ عن عمر في الجد مائة قضية كلها ينقض بعضها بعضًا [6] .
(1) أبو داود (2896) ، والترمذي (2099) والنسائي في"الكبرى"4/ 73 (6337) ، وضعفه الألباني كما في"المشكاة" (3060) .
(2) ورد في هامش الأصل ما نصه: اختلف في سماع الحسن من عمران؛ فنقل عن يحيى القطان إنكاره، وكذا صالح بن أحمد، وقد قال عباد بن سعد، عن ابن معين الحسن لقي عمران؟ قال: أما في حديث البصريين فلا؛ وأما في حديث الكوفيين فنعم.
(3) في الأصل: يدرى.
(4) أخرجه أبو داود (2896) .
(5) "سنن سعيد بن منصور"1/ 45.
(6) أخرجه عبد الرزاق في"المصنف"10/ 261 - 262، عن معمر والثوري، عن أيوب، عن ابن سيرين به.