فهرس الكتاب

الصفحة 19119 من 20604

يريد جنين (المرأة) [1] من غير سيدها، وذهب مالك والشافعي وأصحابهما إلى أن في جنينها ما تقدم ذكرًا كان أو أنثى، زاد الشافعي: يوم جُني عليها؛ لأنه - عليه السلام - قضى في الجنين بغرة، ولم يفرق بين ذكر وأنثى، قلت: قد سلف من حديث أبي المليح أنه كان غلامًا.

قال المزني: القياس على أصل الشافعي (عشر) [2] قيمة أمه يوم تلقيه [3] .

قال: ولا أعرف أن تدفع عن الغرة قيمة، إلا أن تكون بموضع لا يوجد فيه، وقال أبو حنيفة: إن خرج الجنين من الأمة من غير سيدها حيًّا ثم مات ففيه قيمته، قال أبو عمر: لم يختلفوا فيه، فإن خرج ميتًا فإن كان ذكرًا كان فيه نصف عشر قيمته لو كان حيًّا، وإن كانت أنثى فيها عشر قيمتها لو كانت حية، قال أبو جعفر: وهو قول أبي حنيفة ومحمد، ولم يحك محمد عن أبي يوسف في ذلك خلافًا.

وروى أصحاب الإملاء عن أبي يوسف أنه قال: في جنين الأمة ألقاه ميتًا نقص أمه، كما يكون في أجنة البهائم، وقال الحسن كقول مالك، وقال الحكم: كانوا يأخذون جنين الأمة من جنين الحرة، وعن ابن المسيب: في جنين الأمة عشرة دنانير، وعن حماد: فيه حكومة، قال مالك: وإذا قتلت الحامل رجلًا أو امرأة عمدًا لم تقد به حتى تضع حملها، (فيه حكومة) [4] .

(1) في (ص2) : الأمة، ولعله الصواب.

(2) في الأصل: عشرة، والمثبت من"مختصر المزني".

(3) "مختصر المزنى"ص336.

(4) كذا بالأصل.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت