فهرس الكتاب

الصفحة 19237 من 20604

فصل:

روى ابن عمر ونفر من الصحابة مرفوعًا"من شرب الخمر فاجلدوه، ثم إن شرب فاجلدوه، ثم إن شرب فاجلدوه، ثم إن شرب فاقتلوه" [1] وعند أبي داود: القتل في الخامسة [2] .

قال ابن حزم: لا يصح وإنما الصحيح في الرابعة، وذكر الخامسة من حديث ابن عمر من حديث حميد بن يزيد [3] ، قال ابن القطان: مجهول [4] ، ولابن أبي حاتم من حديث ابن لهيعة، عن أبي سليمان مولى أم سلمة، عن أبي اليزيد البلوي: أن رجلًا شرب الخمر أربع مرات، فأمر به - عليه السلام - فضربت عنقه [5] . رواه الترمذي في"علله"من حديث معاوية بن أبي سفيان مرفوعًا"إذا شرب الخمر فاجلدوه"وقال في الرابعة:"فاقتلوه"ثم ساقه من حديث أبي هريرة قال: وحديث معاوية أشبه وأصح [6] .

قلت: حديث أبي هريرة أخرجه ابن ماجه بإسناد جيد بلفظ: ثم قال في الرابعة:"فإن عاد فاضربوا عنقه" [7] ، وسلف في الأشربة حديث أبي موسى - رضي الله عنه - في القتل أيضًا، وحديث معاوية أخرجه الطبراني أيضًا [8] ،

(1) رواه النسائي 8/ 313.

(2) "سنن أبي داود" (4483) .

(3) "المحلى"11/ 366 - 367، 370، ولم أعثر عليه من حديث حميد بن يزيد، إنما ذكره عن جميل بن زياد، وأظنه تحريف وفي الحديث:"فإن عاد في الرابعة فاقتلوه".

(4) "بيان الوهم والإيهام"30/ 572 - 573.

(5) "الجرح والتعديل"9/ 369 (1698) .

(6) "علل الترمذي"2/ 608، 609.

(7) "سنن ابن ماجه" (2572) .

(8) "المعجم الكبير"9/ 334.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت