فهرس الكتاب

الصفحة 19250 من 20604

القديم والحديث، ومما يقوي هذا حديث:"لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث" [1] . الحديث.

وقال ابن المنذر: أزيل القتل في الرابعة عنه بخبر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وبإجماع عوام أهل العلم (من أهل الحجاز والعراق والشام وكل من يحفظ عنه من أهل العلم) [2] ، إلا شاذًّا من الناس لا يعد خلافًا [3] .

قلت: حكي عن بعض التابعين، وفي"المحلى": أن عبد الله بن عمرو بن العاصي قال: ائتوني برجل أقيم عليه الحد في الخمر، فإن لم أقتله فأنا كذاب [4] .

فصل:

أجمعوا على أن ما سلف من كون الحد ثمانين أو أربعين هو في الحر، والعبد على نصفه، وقال ابن عبد البر عن أبي ثور وداود وأكثر أهل الظاهر: أربعون على الحر والعبد، قال: وقال الشافعي: أربعون على الحر وعلى العبد نصفها [5] .

فصل:

اختلف إذا مات من ضَرْبِه على أقوال: لا ضمان على الإمام والحق قتله، قاله مالك وأحمد. وعن الشافعي: لا ضمان قطعًا وإن كان ضربه بالسوط ضمن، وفي صفة ما يضمن وجهان، أحدهما: جميع الدية. والثاني: لا يضمن الإمام إلا ما زاد على ألم النعال.

(1) الترمذي (1444) .

(2) من (ص2) .

(3) "الإشراف"3/ 57.

(4) "المحلى"11/ 366.

(5) "الاستذكار"24/ 269.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت