فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
وفي رواية أيوب أيضًا، عند النسائي: أتي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بسارق فقطعه، فقالوا: ما كنا نرى أن يبلغ به هذا فقال:"لو كانت فاطمة لقطعت يدها" [1] . وإذا اختلفت الآثار وجب الرجوع إلى النظر، ووجب رد ما اختلف فيه إلى كتاب الله، وإنما أوجب الله القطع على السارق لا على المستعير، وروى النسائي: فأمر بلالًا فأخذ بيدها فقطعها فكانت تستعير متاعًا على ألسنة جاراتها وتجحده [2] ، وفي لفظ:"لتَتُبْ هذِه المرأة إلى الله وإلى رسوله، وترد ما تأخذ على القوم" [3] .
وفي رواية: استعارت على ألسنة أناس يعرفون وهي لا تعرف حليًّا فباعته وأخذت ثمنه [4] ، وفي"المصنف": عن ابن نمير، ثنا ابن إسحاق، عن محمد بن طلحة بن ركانة، عن أمه عائشة بنت مسعود بن الأسود [عن أبيها] [5] قال: لما سرقت المرأة القرشية تلك القطيفة من بيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أعظمنا ذلك، فجئنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نكلمه فقلنا: نحن نفديها بأربعين أوقية، قال:"تطهر خير لها"فلما سمعنا قوله أتينا أسامة فقلنا: كلم لنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم .. الحديث [6] .
وفي النسائي من حديث أبي الزبير، عن جابر أن امرأة سرقت فاقالوا: من يكلم فيها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلا أسامة [7] .
(1) "سنن النسائي"8/ 71.
(2) "سنن النسائي"8/ 70 - 71 (4888) من حديث ابن عمر.
(3) السابق 8/ 71 (4889) من حديث ابن عمر.
(4) السابق 8/ 71 (4892) من حديث سعيد بن المسيب.
(5) ليست في الأصل والمثبت من"المصنف".
(6) "مصنف ابن أبي شيبة"5/ 470 - 471.
(7) "سنن النسائي"8/ 71 بلفظ: فعاذت بأم سلمة. ورواه بلفظه عن عروة عن عائشة 8/ 72 - 73 (4897) .