فهرس الكتاب

الصفحة 19329 من 20604

وقال عطاء والثوري والنعمان ومحمد والشافعي وأبو ثور: يجب بمرة واحدة [1] .

فرع:

لو كان مريضًا أخر الحد عنه عند (مالك) [2] والشافعي وأبي حنيفة ومحمد إذا خيف عليه، وكذا الحر والبرد، وخالف أحمد وإسحاق فيه، احتجا بأن عمر - رضي الله عنه - جلد قدامة وهو مريض، وقال: أخشى أن يموت، وبه قال أبو ثور [3] .

فائدة:

اليد الشمال خلاف اليمين والجمع: أشمل مثل أذرع، وشمائل على غير قياس، قال تعالى {عَنِ الْيَمِينِ وَالشَّمَائِلِ} [النحل: 48] والشمال مؤنثة.

أخرى:

المجن والحفة والترس واحد، تطارق بين جلدين ويجعل منها جحفة.

ثالثة: قوله: في مجن ثمنه ثلاثة دراهم هي لغة. واللغة الثانية: الثلاثة الدراهم، والثالثة: الثلاثة دراهم.

فرع:

سرق ثلاثة دراهم ينقص كل درهم ثلاث حبات، وهي تجوز جواز الوازنة، ففي كتاب محمد: لا يقطع. قال أصبغ: وأما حبتان في كل

(1) انظر:"الإشراف"2/ 304.

(2) من (ص2) .

(3) السابق 2/ 309.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت