فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
درهم فيقطع [1] . وقال غيره: درء القطع أحسن.
آخر: اختلف في تقويم السرقة: فقدمت ثلاثة وقومت بدونها.
ففي"المدونة": يقطع [2] ، وفي"مختصر الوقار": لا.
آخر: سرق عرضًا فقيل: يقوم بالفضة، وقيل: في العادة أن يباع به من ذهب أو فضة، وقال الشافعي بالذهب [3] .
(1) انظر:"النوادر والزيادات"14/ 387.
(2) "المدونة"4/ 412.
(3) انظر:"الإشراف"2/ 289.