فهرس الكتاب

الصفحة 19330 من 20604

درهم فيقطع [1] . وقال غيره: درء القطع أحسن.

آخر: اختلف في تقويم السرقة: فقدمت ثلاثة وقومت بدونها.

ففي"المدونة": يقطع [2] ، وفي"مختصر الوقار": لا.

آخر: سرق عرضًا فقيل: يقوم بالفضة، وقيل: في العادة أن يباع به من ذهب أو فضة، وقال الشافعي بالذهب [3] .

(1) انظر:"النوادر والزيادات"14/ 387.

(2) "المدونة"4/ 412.

(3) انظر:"الإشراف"2/ 289.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت