فهرس الكتاب

الصفحة 19368 من 20604

الإقرار والمذهب فيه ثلاثة: أحدها -وهو قول أبي حنيفة وأصحابه- لا يجب إلا باعتراف أربع (شهادات) [1] في أربع مجالس وهو أن يغيب عن القاضي حتى لا يراه، ثم يعود إليه فيقر كما في حديث ماعز، فإن اعترف ألف مرة في مجلس واحد فهو اعتراف واحد.

ثانيها: وهو قول ابن أبي ليلى وأحمد وإسحاق والثوري والحسن بن حي والحكم بن عتيبة: يجب باعتراف أربع مرات في مجلس واحد ومجالس.

وقال مالك والشافعي: يكفي مرة واحدة لحديث:"واغد يا أنيس على امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها" [2] علقه بمطلق (الإقرار) [3] .

فصل:

ومعنى (وكان قد أحصن) أي: تزوج فهو محصن، قال ابن فارس والجوهري: هذا أحد ما جاء على أفعل فهو مفعل بفتح الصاد.

قال ثعلب: كل امرأة عفيفة فهي محصَنة ومحصِنة، وكل امرأة متزوجة فالفتح لا غير [4] .

(1) في (ص1) : مرات.

(2) سلف برقم (2695، 2696) .

(3) في (ص1) : (الاعتراف) .

(4) "مجمل اللغة"1/ 237،"الصحاح"5/ 2101 مادة (حصن) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت