فهرس الكتاب

الصفحة 19545 من 20604

فصل:

وفيه: دليل أنه بالشكوى والإشارة توجب المطالبة بالدم وغيره؛ لأنه - عليه السلام - طلب اليهودي بإشارة الجارية.

فصل:

وفيه: دليل على جواز وصية غير البالغ، وجواز دعواه بالدين وغيره على الناس، كذا في ابن بطال [1] ولا نسلم له.

فصل:

الأوضاح: حلي فضة، قاله أبو عبيد وغيره [2] . قال الجوهري: الأوضاح حلي من الدراهم الصحاح، قيل: وهو مأخوذ من الوضح وهو البياض [3] ، وعن صاحب"العين": الأوضاح جمع وضح، والوضح: حلي من فضة [4] .

ومعنى رضَّ: دقَّ. وقوله في الرواية الأخرى: فرماها يهودي بحجر، يحتمل أن يكون وضع رأسها على حجر ورماها بآخر من فوق، فهو رض، وهو رمي.

فصل:

اختلف العلماء في صفة القود:

فقال مالك: إنه يقتل بمثل ما قتل به، فإن قتله بعصى أو بحجر أو بالخنق أوبالتغريق، قتل بمثله، وبه قال الشافعي: إن طرحه في

(1) "شرح ابن بطال"8/ 500.

(2) "غريب الحديث"1/ 466.

(3) "الصحاح"1/ 416.

(4) "العين"3/ 266.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت