فصل:
وفيه: دليل أنه بالشكوى والإشارة توجب المطالبة بالدم وغيره؛ لأنه - عليه السلام - طلب اليهودي بإشارة الجارية.
فصل:
وفيه: دليل على جواز وصية غير البالغ، وجواز دعواه بالدين وغيره على الناس، كذا في ابن بطال [1] ولا نسلم له.
فصل:
الأوضاح: حلي فضة، قاله أبو عبيد وغيره [2] . قال الجوهري: الأوضاح حلي من الدراهم الصحاح، قيل: وهو مأخوذ من الوضح وهو البياض [3] ، وعن صاحب"العين": الأوضاح جمع وضح، والوضح: حلي من فضة [4] .
ومعنى رضَّ: دقَّ. وقوله في الرواية الأخرى: فرماها يهودي بحجر، يحتمل أن يكون وضع رأسها على حجر ورماها بآخر من فوق، فهو رض، وهو رمي.
فصل:
اختلف العلماء في صفة القود:
فقال مالك: إنه يقتل بمثل ما قتل به، فإن قتله بعصى أو بحجر أو بالخنق أوبالتغريق، قتل بمثله، وبه قال الشافعي: إن طرحه في
(1) "شرح ابن بطال"8/ 500.
(2) "غريب الحديث"1/ 466.
(3) "الصحاح"1/ 416.
(4) "العين"3/ 266.