فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
النار عمدًا حتى مات طرح في النار حتى يموت، وذكره الوقار [1] في"مختصره"عن مالك، وهو قول محمد بن عبد الحكم. وقال ابن الماجشون: يقتل بالعصى وبالخنق وبالحجر، ولا يقتل بالنار.
وقال أبو حنيفة وأصحابه: بأي وجه قتل، ولا يقتل إلا بالسيف، وهو قول النخعي والشعبي [2] ، وأهل الظاهر.
وروى ابن أبي شيبة من حديث الثوري عمن سمع الشعبي: إذا مثل بالرجل ثم قتله، فإنه يمثل به ثم يقتل، ونحوه عن إياس بن معاوية وعروة بن الزبير وميمون بن مهران وعمر بن عبد العزيز، واحتجوا بحديث جابر رفعه:"لا قود إلا بحديدة" [3] ، وحديث أبي بكرة رفعه:"لا قود إلا بالسيف"، أخرجه البزار من حديث الحر بن مالك، عن مبارك بن فضالة، عن الحسن، عنه، وقال: أسنده الحر هكذا، وكان لا بأس به، والناس يرسلونه عن الحسن [4] .
(1) في هامش الأصل: الوَقَار بفتح الواو وبالقاف مخففًا، لقب زكريا بن يحيى المصري، تفقه بابن القاسم وابن وهب، وهو ضعيف. اهـ.
قلتُ: انظر ترجمته في"الكامل"لابن عدي 4/ 174 (713) ،"الميزان"2/ 267 (2892) ، ويبدو أنه ليس هو صاحب"المختصر"، وإنما هو لابنه أبي بكر محمد بن زكريا الوقار، انظر ترجمته في"حسن المحاضرة"1/ 448 (23) ،"هدية العارفين"ص455،"شجرة النور الزكية"ص68 (70) .
(2) انظر:"شرح ابن بطال"8/ 501.
(3) لم أهتد إليه من حديث جابر - رضي الله عنه -، بل كل من خرج الحديث كالزيلعي في"نصب الراية"4/ 341 - 343، والحافظ في"الدراية"2/ 265، والمصنف -رحمه الله- في"البدر المنير"8/ 390 - 395، والحافظ في"التلخيص الحبير"4/ 19، والألباني في"الإرواء" (2229) جميعهم لم يذكر أن جابر ممن رواه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - والله أعلم.
(4) "مسند البزار"9/ 115 - 116 (3663) .