ورواه الأربعة خلا الترمذي، وبحديث سلمان الثابت في"صحيح مسلم": نهانا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يستنجي أحدنا بأقل من ثلاثة أحجار [1] . وبحديث عائشة الثابت في"مسند أحمد"و"سنن أبي داود"وابن ماجه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ:"إِذَا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه بثلاثة أحجار يستطيب بهن، فإنها تجزئ عنه" [2] .
قَالَ الدارقطني بعد أن أخرجه: إسناده حسن صحيح.
ومنها حديث خزيمة: سُئِلَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الاستطابة فقال:"بثلالة أحجار ليس فيها رجيع"رواه أبو داود واللفظ له، وابن ماجه [3] ، وفي الباب عن جابر في مسلم [4] ، والسائب وأبي أيوب عند ابن عبد البر [5] ، وأنس عند البيهقي [6] . وسهل [7] ؛ وابن عباس عند الدارقطني [8] ، وحسن الأول.
واحتج أصحابنا أيضًا بحديث ابن عباس الآتي"أما أحدهما فكان لا يستبرئ من البول" [9] وفي الاستدلال به وقفة؛ ولأنه نجاسة
(1) انظر:"صحيح مسلم" (262) كتاب: الطهارة، باب: الاستطابة.
(2) انظر:"سنن أبي داود" (40) ،"مسند أحمد"6/ 108، 133،"سنن الدارقطني"1/ 54 - 55، وقال الألباني في"صحيح أبي داود" (30) : حديث حسن.
(3) "سنن أبي داود" (41) ،"سنن ابن ماجه" (315) ،"سنن الدارقطني"1/ 56،"التمهيد"22/ 930. قال الألباني في"صحيح أبي دواد"1/ 72 (32) : حديث حسن صحيح.
(4) "صحيح مسلم" (263) كتاب: الطهارة، باب: الاستطابة.
(5) "التمهيد"22/ 312.
(6) "سنن البيهقي"1/ 112.
(7) "سنن الدارقطني"1/ 56.
(8) "سنن الدارقطني"1/ 57.
(9) سيأتي برقم (218) كتاب: الوضوء.