فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
أحدهما: أنه واجب وشرط في صحة الصلاة، وبه قَالَ الشافعي وأحمد وأبو ثور وإسحاق وداود، وجمهور العلماء ومالك في رواية [1] .
وثانيهما: أنه سنة، وهو قول أبي حنيفة ورواية عن مالك، وحكي عن المزني أيضًا [2] ، وجعل أبو حنيفة هذا أصلًا للنجاسة، فما كان منها قدر درهم بغلي عُفي عنه؛ وإن زاد فلا، وكذا عنده في الاستنجاء: إن زاد الخارج عَلَى درهم وجب وتعين الماء، ولا يجزئه الحجر.
ولا يجب عنده الاستنجاء بالحجر.
واحتجوا بحديث أبي هريرة المروي في"سنن أبي داود"وابن ماجه:"من استجمر فليوتر، من فعل فقد أحسن؛ ومن لا فلا حرج" [3] ؛ ولأنها نجاسة لا تجب إزالة أثرها فكذا عينها كدم البراغيث، ولأنه لا يجب إزالتها بالماء فلم يجب بغيره.
قَالَ المزني: ولأنا أجمعنا عَلَى جواز مسحها بالحجر فلم يجب إزالتها كالمني، واحتج أصحابنا بحديث أبي هريرة أيضًا الثابت:"وليستنج بثلاثة أحجار" [4] . رواه الشافعي؛ وقال: إنه حديث ثابت.
(1) انظر:"الإفصاح"1/ 127،"التحقيق"1/ 181 - 187،"البيان"1/ 213 - 214،"المغني"1/ 206،"عيون المجالس"1/ 128.
(2) انظر:"عيون المجالس"1/ 127 - 129،"مختصر اختلاف العلماء"1/ 156،"المنتقى"1/ 41،"الهداية"1/ 39.
(3) رواه من حديث أبي هريرة أبو داود (35) ، وابن ماجه (337) ، والدارمي 1/ 524 (689) ، وابن حبان 4/ (1410) ، ضعفه الألباني في"ضعيف أبي داود" (8) .
(4) رواه الشافعي في"مسنده"1/ 163 (33) ، النسائي 1/ 38، وابن ماجه (313) .
والحميدي 2/ 204 (1018) ، وابن خزيمة 1/ 43 (80) ، وابن حبان 4/ 279 (1431) ، 4/ 288 (1440) ، قال الألباني في"صحيح ابن ماجه" (252) : حسن صحيح.