فهرس الكتاب

الصفحة 19621 من 20604

وهذا قال ابن المنذر فيه: روينا عن معاوية وابن عباس - رضي الله عنهما - أنهما قالا: القسامة توجب العقل، ولا (تشترط) [1] الدم [2] .

قال البيهقي: روينا عن معاوية خلافه [3] .

وقال ابن بطال: (قوله) [4] : (لم يقد بها معاوية) ، لا حجة فيه مع خلاف السنة (له) [5] والخلفاء الراشدين الذين أقادوا بها، أو يحتمل أن تكون المسألة لا لوث فيها، وقد صح عن معاوية أنه أقاد بها، ذكر ذلك أبو الزناد في احتجاجه على أهل العراق، قال: وقال لي خارجة بن زيد بن ثابت: نحن والله قتلنا بالقسامة وأصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - متوافرون، إني لأرى يومئذ ألف رجل أو نحو ذلك فما اختلف منهم اثنان في ذلك [6] .

قال البيهقي: وأصح ما روي في القتل بالقسامة وأعلاه بعد حديث سهل: ما رواه عبد الرحمن بن أبي الزناد [عن أبيه] [7] قال: حدثني خارجة ابن زيد بن ثابت قال: قتل رجل من الأنصار -وهو (سكران) [8] - رجلًا من بني (النجار) [9] ، ولم يكن على ذلك شهادة إلا (لطخ) [10] وشبهه

(1) ورد بهامش الأصل: لعله تسقط.

(2) "الإشراف"3/ 147.

(3) "سنن البيهقي"8/ 127.

(4) من (ص1) .

(5) من (ص1) .

(6) "شرح ابن بطال"8/ 536.

(7) ساقطة من الأصول والمثبت من"معرفة السنن والآثار"للبيهقي 12/ 20 حيث ينقل المصنف.

(8) في الأصول: (سلمان) وهو خطأ، والمثبت من"معرفة السنن والآثار"12/ 21.

(9) في الأصول: (العجلان) وهو خطأ، والمثبت من"المعرفة"12/ 21.

(10) في الأصول: (لا تصلح) ، والمثبت من"معرفة السنن والآثار"12/ 21 وهو أشبه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت