فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
فاجتمع رأي الناس على أن يحلف ولاة المقتول، ثم يسلم إليهم فيقتلوه، قال خارجة: فركبت إلى معاوية فقصصت عليه القصة، فكتب إلى سعيد بن العاصىِ: إن كان ما ذكرنا [له] [1] حقًّا أن يحلفنا على القاتل، ثم يسلمه إلينا، فجئت إلى سعيد بالكتاب فأحلفنا خمسين يمينا ثم سلمه إلينا.
قال أبو الزناد: (وأمرني) [2] عمر بن عبد العزيز (فردد قسامة) [3] على سبعة نفر أو خمسة نفر.
ثم ساقه البيهقي بإسناده إليه، قال: رويناه من وجه آخر عن ابن أبي الزناد، عن أبيه من غير ذكر معاوية وسعيد، غير أنه قال: وفي الناس يومئذ الصحابة وفقهاء الناس ما لا يحصى، وما اختلف اثنان منهم أن يحلف ولاة المقتول أن يقتلوا أو يسجنوا (فحلفوا) [4] خمسين يمينًا فقتلوا، وكانوا يخبرون أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضى بالقسامة. وروينا عن عمر - رضي الله عنه - أنه قال: القسامة توجب العقل ولا (تسقط بالدم) [5] ، وهو عن عمر منقطع [6] .
وروى ابن أبي شيبة عن وكيع، عن حماد بن سلمة عن ابن أبي مليكة أن ابن الزبير وعمر بن عبد. العزيز أقادا بالقسامة [7] ، وحدثنا عبد الأعلى،
(1) ساقطة من الأصول والمثبت من"معرفة السنن والآثار"12/ 21.
(2) كذا في الأصول، وفي"معرفة السنن والآثار"12/ 21: (وأمر لي) .
(3) كذا في الأصول، وفي"معرفة السنن والآثار"12/ 21: (فرددت قسامة) .
(4) في الأصل (فحلف) والمثبت من (ص1) وهو الموافق لمصدر التخريج.
(5) كذا في (ص1) ، وفي"معرفة السنن والآثار"12/ 22: (تشيط الدم) وكذا هو في"السنن الكبرى"للبيهقي 8/ 129، وفي"مصنف عبد الرزاق"10/ 41.
(6) انتهى من"معرفة السنن والآثار"12/ 21 - 22 بتصرف.
(7) "المصنف"5/ 242 (27821) .