فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
فصل:
اختلف في ستة عشر مسألة من مسائل الجنين:
إحداها: إذا كان دمًا مجتمعًا هل له حكم الجنين؟
قال في"المدونة": وقال أشهب: لا شيء فيه حتى يكون علقة [1] .
ثانيها: إذا طرح حيًّا وتحرك أو عطس أو رضع ولم يستهل.
فقال مالك: لا يكون له حكم الحي لشيء من ذلك إلا أن يستهل.
وقال ابن وهب: الرضاع كالاستهلال [2] . وذكر القاضي عبد الوهاب في العطاس قولين.
وذكر ابن شعبان في الحركة قولين.
ثالثها: إذا استهل ثم مات بالحضرة هل تجب ديته بقسامة؟ قاله ابن القاسم، أو بغير قسامة؟ قاله أشهب [3] .
رابعها: إذا ضرب بطنها عمدًا فاستهل ثم مات، هل فيها القود؟ قاله ابن القاسم. أو الدية؟ قاله أشهب.
خامسها: إذا خرج بعد موت أمه، هل تجب فيه الدية؟ قاله أشهب ومحمد والشافعي [4] .
أو لا يجب (فيه شيء) [5] ؟ قاله ابن القاسم في"المدونة" [6] وأبو حنيفة [7] .
(1) "المدونة"4/ 481.
(2) "النوادر والزيادات"13/ 465.
(3) "النوادر والزيادات"13/ 466.
(4) "النوادر والزيادات"13/ 467،"الشرح الكبير"للرافعي 10/ 503 - 504.
(5) من (ص1) .
(6) "المدونة"4/ 481.
(7) "مختصر اختلاف العلماء"5/ 175.