فهرس الكتاب

الصفحة 19678 من 20604

فصل:

اختلف في ستة عشر مسألة من مسائل الجنين:

إحداها: إذا كان دمًا مجتمعًا هل له حكم الجنين؟

قال في"المدونة": وقال أشهب: لا شيء فيه حتى يكون علقة [1] .

ثانيها: إذا طرح حيًّا وتحرك أو عطس أو رضع ولم يستهل.

فقال مالك: لا يكون له حكم الحي لشيء من ذلك إلا أن يستهل.

وقال ابن وهب: الرضاع كالاستهلال [2] . وذكر القاضي عبد الوهاب في العطاس قولين.

وذكر ابن شعبان في الحركة قولين.

ثالثها: إذا استهل ثم مات بالحضرة هل تجب ديته بقسامة؟ قاله ابن القاسم، أو بغير قسامة؟ قاله أشهب [3] .

رابعها: إذا ضرب بطنها عمدًا فاستهل ثم مات، هل فيها القود؟ قاله ابن القاسم. أو الدية؟ قاله أشهب.

خامسها: إذا خرج بعد موت أمه، هل تجب فيه الدية؟ قاله أشهب ومحمد والشافعي [4] .

أو لا يجب (فيه شيء) [5] ؟ قاله ابن القاسم في"المدونة" [6] وأبو حنيفة [7] .

(1) "المدونة"4/ 481.

(2) "النوادر والزيادات"13/ 465.

(3) "النوادر والزيادات"13/ 466.

(4) "النوادر والزيادات"13/ 467،"الشرح الكبير"للرافعي 10/ 503 - 504.

(5) من (ص1) .

(6) "المدونة"4/ 481.

(7) "مختصر اختلاف العلماء"5/ 175.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت