فهرس الكتاب

الصفحة 19727 من 20604

وهل هي واجبة أو مستحبة؟ قولان للشافعي، أصحهما: أنها واجبة، والخلاف عند المالكية أيضًا ومذهبه الوجوب، وإذا قلنا: واجبة هل تأخيره ثلاثًا واجب أو مستحب، فيه روايتان عن مالك وكذلك الشافعي [1] ، وقالت طائفة: لا يستتاب ويجب قتله حين يرتد في الحال، روي (ذلك) [2] عن الحسن البصري [3] وطاوس [4] ، وذكره الطحاوي عن أبي يوسف [5] وهو قول أهل الظاهر، واحتج بحديث الباب:"من بدل دينه فاقتلوه"ولم يذكر فيه استتابة، وكذا حديث معاذ وأبي موسى: لا أجلس حتى يقتل، ولم يذكر استتابة هنا. نعم، روى ابن أبي شيبة من حديث حميد بن هلال أن معاذًا (قال: ما هذا؟ قيل: يهودي) [6] أسلم ثم ارتد وقد استتابه أبو موسى شهرين فقال معاذ: لا أجلس حتى أضرب عنقه [7] .

قال الطحاوي: جعل أهل هذِه المقالة حكم المرتد حكم الحربيين إذا بلغتهم الدعوة أنه يجب قتالهم دون أن يؤذنوا، قالوا: وإنما تجب الاستتابة لمن خرج عن الإسلام لا عن بصيرة، فأما إن خرج منه عن بصيرة فإنه يقتل دون استتابة [8] .

(1) انظر:"عيون المجالس"5/ 2083 - 2085،"البيان"للعمراني 12/ 46 - 47،"روضة الطالبين"10/ 76.

(2) من (ص1) .

(3) انظر:"عيون المجالس"5/ 2083،"المغني"12/ 267.

(4) رواه عبد الرزاق في"مصنفه"10/ 165 (18700) ، وانظر المصدر السابق.

(5) "شرح معاني الآثار"3/ 210.

(6) في الأصل: قتل يهوديًّا، والمثبت من (ص1) .

(7) "مصنف ابن أبي شيبة"5/ 557 (28979) .

(8) "شرح معاني الآثار"3/ 210.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت