فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
وإعجابه - صلى الله عليه وسلم - التيامنَ في شأنه كله لأنه كان يعجبه الفأل الحسن.
الرابع: أحقية النساء بغسل النساء حتى من الزوج، وبه قَالَ جماعة، وذهب الشعبي، والثوري، وأبو حنيفة إلى أنه لا يجوز له غسلها، وأجمعوا على غسل الزوجة زوجها، والجمهور على أنه أحق من الأولياء خلافًا لسُحنون حيث قَالَ: إنهم أحق [1] .
الخامس: أنه لا غُسل من غَسل الميت حيث لم ينبه الشارع أم عطية عليه، وهو مذهب الجمهور. قَالَ الخطابي: لا أعلم أحدًا قَالَ بوجوبه [2] .
قُلْتُ: حكي قول عندنا بوجوبه، وأوجب أحمد وإسحاق الوضوء منه [3] ، وورد حديث الأمر بالغسل منه [4] ، وفيه مقال.
(1) انظر:"المعونة"1/ 191 - 192،"بدائع الصنائع"1/ 304،"المجموع"5/ 113.
(2) انظر:"معالم السنن"1/ 267.
(3) هو رواية عن أحمد، والمذهب عدم وجوب الغسل. انظر:"المغني"1/ 278 - 279.
(4) هذا الحديث أخرجه أبو داود (3161) عن أبي هريرة بلفظ: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"من غسل الميت فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ". ورواه الترمذي (993) ، وابن ماجه (1463) ، وأحمد 1/ 273، وعبد الرزاق 3/ 407 - 408 (6111) . والبخاري في"التاريخ"موقوفًا 1/ 397 ترجمة (1162) ، وابن حبان 3/ 435 - 436 (1161) ، والطبراني 1/ 296 (985) ، والبيهقي 1/ 300 - 303.
قال الترمذي: وفي الباب عن علي وعائشة، وحديث أبي هريرة حديث حسن وقد روي موقوفًا. وقال البخاري عن الموقوف على أبي هريرة: إنه أشبه. وسأله الترمذي في"علله"1/ 402 - 403 عنه، فقال: روى بعضهم عن سهيل، عن أبي صالح، عن إسحاق مولى زائدة عن أبي هريرة موقوفًا. وقال: إن أحمد بن حنبل وعلي بن عبد الله قالا: لا يصح من هذا الباب شيء. وحديث عائشة في هذا الباب ليس بذاك.
وذكر البيهقي له طرقًا وضعفها ثم قال: والصحيح أنه موقوف.
وقال ابن حجر في"التلخيص الحبير"1/ 136 - 137: قال الذهلي: لا أعلم فيه حديثًا ثابتًا ولو ثبت للزمنا استعماله. وقال ابن أبي حاتم في"العلل"1/ 350: =