فهرس الكتاب

الصفحة 20314 من 20604

والنصراني والحائض والضعيف، وهو أقرب إلى التواضع، وحيثما جلس القاضي المأمون فهو جائز، وقال ابن حبيب: لا بأس أن يقضي في منزله، واستحسن بعض شيوخنا قوله: في رحابه. وقال ابن أبي زيد تصحيحًا لقول مالك: يقضي في المسجد؛ لقوله تعالى: {وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابَ (21) } [1] [ص: 21] .

فصل:

سهل بن سعد الساعدي كنيته أبو العباس، أنصاري مدني، مات سنة ثمان وثمانين [2] .

فصل:

حضوره يحتمل وجهين: أحدهما: أن يدعى لذلك فيحتمل أن يخص به؛ لصغره لما يرجى من طول عمره لئلا يذهب من شاهد ذلك، والثاني: أن يكون من غير استدعاء.

فصل:

يغلظ في اللعان بالزمان والمكان وهي سنة عندنا لا فرض على الأصح [3] ، وقال مالك بالتغليظ [4] ، وأيضًا منع أبو حنيفة [5] وروى ابن كنانة عن مالك يجزئ في المال العظيم والدماء [6] .

(1) انظر:"النوادر والزيادات"8/ 20، 21.

(2) انظرترجمته في"معجم الصحابة"للبغوي 3/ 87، و"الاستيعاب"2/ 224 (1094) ، و"أسد الغابة"2/ 472 (2293) .

(3) انظر:"البيان"للعمراني 10/ 454،"الحاوي"للماوردي 11/ 45 (طبعة دار الفكر) .

(4) انظر:"المنتقى"5/ 233،"بداية المجتهد"4/ 1779.

(5) انظر:"بدائع الصنائع"6/ 228.

(6) انظر:"المنتقي"5/ 233.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت