فهرس الكتاب

الصفحة 20315 من 20604

وزمن اللعان بعد العصر عندنا [1] ، وعند المالكية إثر الصلاة، وعن بعضهم كمذهبنا [2] ؛ لاختصاص العصر بالملائكة -أعني: ملائكة الليل والنهار. وروى ابن حبيب، عن المطرف وابن الماجشون: لا يحلف بإثر الصلوات إلا في الدماء واللعان، وأما في الحقوق ففي أي وقت، وقاله ابن القاسم. وروى ابن كنانة، عن مالك: يحلف في ربع دينار وفي القسامة واللعان على المنبر، فيقول: بالله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم، كانت يمين واحدة أو أيمان متكررة. وقال ابن حبيب، عن مطرف وابن الماجشون: إن اليمين في ذلك كله بالله الذي لا إله إلا هو خاصة، زاد ابن المواز: والحر والعبد في ذلك سواء، وهو المشهور من قول مالك، وقاله ابن القاسم [3] .

فصل:

في حديث سعد: التجوز في السؤال، وذلك يدل على علم السائل؛ لأنه لم يصرح باسم الرجل سترًا عليه وعلى المرأة حتى يرى ما يكون الحكم فيه.

وفيه: أن الرجل إذا لم يسم المقذوف لا يتعلق به (حق) [4] القذف.

فرع: اختلف متى يقع الفراق في اللعان: فقال مالك وابن القاسم: بنفس اللعان ولا يحل له أبدًا [5] ، وقال ابن أبي صفرة: اللعان لا يرفع العصمة حتى يوقع (الرجل) [6] الطلاق.

(1) انظر:"البيان"10/ 455.

(2) انظر:"المدونة"2/ 337،"بداية المجتهد"4/ 1781.

(3) انظر:"النوادر والزيادات"8/ 156،"المنتقي"5/ 233.

(4) في (ص1) : حد.

(5) انظر:"المدونة"2/ 337.

(6) في (ص1) : الزوج.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت