فهرس الكتاب

الصفحة 2067 من 20604

وكذا نقله ابن بطال عنه؛ فقال: وعند مالك أن ما خرج من المخرجين معتادًا ناقض، وما خرج نادرًا على وجه المرض لا ينقض الوضوء، كالاستحاضة وسلس البول والمذي والحجر والدود والدم [1] .

وقال أبو محمد بن حزم: المذي والبول والغائط من أي موضع خرجوا من الدبر والإحليل والمثانة أو البطن، وغير ذَلِكَ من الجسد أو من الفم ناقض للوضوء؛ لعموم أمره - صلى الله عليه وسلم - بالوضوء منها ولم يخص موضعًا دون موضع، وبه قَالَ أبو حنيفة وأصحابه: قَالَ تعالى: {أَوْ جَآءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ اَلْغَآئطِ} [المائدة: 6] ، وقد يكون خروج الغائط والبول من غير المخرجين. وقال داود: لا ينقض النادر وإن دام إلا المذي للحديث [2] .

واحتج لمن قَالَ: (لا ينقض النادر) بقوله - صلى الله عليه وسلم:"لا وضوء إلا من صوت أو ريح" [3] حديث صحيح، صححه الترمذي من طريق أبي هريرة، وبحديث صفوان بن عسال الصحيح، لكن من غائط وبول ونوم [4] ، ولأنه نادر فلم ينقض كالقيء وكالمذي.

واحتج أصحابنا بحديث علي الآتي في الباب في المذي [5] .

(1) انظر:"بشرح ابن بطال"1/ 273.

(2) انظر:"المحلى"1/ 232،"البناية"1/ 194 - 197.

(3) "سنن الترمذي" (74) . وقال: هذا حديث حسن صحيح. وقال الألباني في"صحيح الترمذي": صحيح.

(4) رواه الترمذي (3535) . وقال: هذا حديث حسن صحيح. والنسائي 1/ 98، والحميدي 2/ 130 (905) ، وأبو نعيم 7/ 308، وابن حبان 4/ 149 - 150 (1321) ، والبيهقي في"المعرفة"2/ 109 - 110 (1999) . وقال الألباني في صحيحي الترمذي والنسائي: حسن.

(5) سيأتي برقم (178) كتاب: الوضوء، باب: من لم ير الوضوء إلا من المخرجين.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت