فهرس الكتاب

الصفحة 2100 من 20604

سابعها:

إدارته إياه من ورائه؛ لكي لا يتقدم على إمامه، كما نبه عليه البيهقي [1] ، أو لأجل المرور بين يديه.

ثامنها:

فيه رد على من قَالَ لا يجوز للمصلي أن يؤم أحدًا إلا أن ينوي الإمامة مع الإحرام، وفيه غير ذَلِكَ مما سلف في الباب السالف.

(1) "السنن الكبرى"3/ 99.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت