فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
الصفحة 2100 من 20604
سابعها:
إدارته إياه من ورائه؛ لكي لا يتقدم على إمامه، كما نبه عليه البيهقي [1] ، أو لأجل المرور بين يديه.
ثامنها:
فيه رد على من قَالَ لا يجوز للمصلي أن يؤم أحدًا إلا أن ينوي الإمامة مع الإحرام، وفيه غير ذَلِكَ مما سلف في الباب السالف.
(1) "السنن الكبرى"3/ 99.
حجم الخط: