فهرس الكتاب

الصفحة 2148 من 20604

أن يغتسل به، وليس كما ظن من غلط وزعم أنه - صلى الله عليه وسلم - اغتسل من إغمائه، نبه على ذَلِكَ المهلب، وعن الحسن أن الغسل واجب على المغمى عليه، وعن ابن حبيب: عليه إن طال ذَلِكَ به، والعلماء متفقون غير هؤلاء أن من أغمي عليه فلا غسل عليه إلا أن يجنب [1] .

عاشرها:

فيه: إجازة الرُقَى والتداوي للعليل، وإنما يكره ذَلِكَ لمن ليست به علة أن يتخذ التمائم ويستعمل الرقى، وعليه يحمل حديث"لا يسترقون" [2] قاله الداودي في"شرحه"، ومن كره التداوي فإنما كرهه خوف اعتقاد أنها نافعة بطبعها، كما يقوله الطبائعيون.

حادي عشرها.

قصده إلى سبع قرب تبركًا بهذا العدد؛ لأن الله تعالى خلق كثيرًا من مخلوقاته سبعًا، وقد أفرده بعض المتأخرين بالتأليف.

الثاني عشر:

قوله: ("لَمْ تُحْلَلْ أَوْكِيَتُهُنَّ") تحتمل ثلاثة أشياء كما نبه عليه ابن الجوزي: التبرك عند ذكر الله عند شدّها وحلّها، وطهارة الماء إذا لم تمسه يد قبل حل الوكاء فيكون أطيب للنفس، وبرده إذ لم يسخن بحرارة الهواء.

الثالث عشر:

قوله: ("لَعَلِّي أَعْهَدُ إِلَى النَّاسِ") أي: لعله يَخِفُّ عني ما أجد،

(1) انظر،"المجموع"2/ 62،"الذخيرة"1/ 233،"المغني"1/ 279 - 280.

(2) سيأتي برقم (5705) كتاب: الطب، باب: من اكتوى أو كوى غيره، وبرقم (5752) كتاب: الطب، باب: من لم يرق.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت