وأنس [1] وأبي هريرة [2] .
وفعل ذَلِكَ ابن سيرين وعروة بن الزبير [3] .
وكرهه ابن مسعود، والشعبي وإبراهيم بن سعد، وكان ابن سعد لا يجيز شهادة من بال قائمًا [4] ، ولم يبلغه الحديث، كما قَالَ الداودي في"شرحه".
قَالَ: وفيه قول ثالث أنه إن كان في مكان يتطاير إليه من البول شيء فمكروه، وإن كان لا يتطاير فلا بأس به، وهذا قول مالك [5] .
قَالَ ابن المنذر: والبول جالسًا أحب إليَّ، وقائمًا مباح، وكل ذَلِكَ ثبت عنه - صلى الله عليه وسلم - [6] .
="الأوسط"1/ 335، والطحاوي في"شرح معاني الآثار"4/ 268، والبيهقي في"سننه"1/ 288، وابن دقيق العيد في"الإمام"2/ 209، وقال البوصيري في"الإتحاف"1/ 277: هذا إسناد حسن. ورواه ابن سعد في"الطبقات"6/ 241 دون لفظة:"قائم"وكذا الخطيب في"موضح أوهام الجمع والتفريق"2/ 373. كلهم عن أبي ظبيان يقول:"رأيت عليًّا يبول قائمًا ...". ورواه ابن سعد أيضًا في"الطبقات"6/ 241 عن مالك بن الجون قال:"رأيت عليًّا جالسًا فبال ..".
(1) رواه ابن أبي شيبة في"المسند"كما في"المطالب العالية"1/ 175 بلفظ:"أن أنسًا - صلى الله عليه وسلم - أتى المهراس فبال قائمًا ثم توضأ ومسح على خفيه، ثم توجه إلى المسجد ...". والبخاري في"التاريخ الكبير"4/ 67 - 68 مختصرًا، والضياء في"المختارة"6/ 144 (2139) .
(2) رواه مسدد كما في"الإتحاف"1/ 276، قال: ثنا يحيى، عن عمران بن حدير، عن رجل من أخوال المحرر بن أبي هريرة: أنه رأى أبا هريرة بال قائمًا، وعليه موردتان، فدعا بماء فغسل ما هنالك، وابن أبي شيبة في"المصنف"1/ 115 (1314) . قال: حدثنا معاذ بن معاذ، عن عمران بن حدير به. وقال البوصيري في"الإتحاف"1/ 276 - 277: هذا إسناد ضعيف لجهالة تابعيه.
(3) "الأوسط"1/ 333، 334.
(4) "الأوسط"1/ 335، 336.
(5) انظر:"المدونة"1/ 338.
(6) "الأوسط"1/ 338.