فهرس الكتاب

الصفحة 2243 من 20604

والإدبار: الانقطاع.

خامسها: في فوائده:

وقد وصلتها في"شرح العمدة" [1] إلى نيف وعشرين فائدة، ونذكر منها عشرة:

الأولى: أن المستحاضة تصلي أبدًا إلا في الزمن المحكوم بأنه حيض، وهو إجماع.

ثانيها: نجاسة الدم، وهو إجماع كما سلف في الحديث قبله إلا من شذ.

ثالثها: استفتاء المرأة وسماع صوتها عند الحاجة.

رابعها: الأمر بإزالة النجاسة.

خامسها: وجوب الصلاة بمجرد الانقطاع.

سادسها: إن الصلاة لا يتركها من عليه دم كما فعل عمر - رضي الله عنه - حيث صلى وهو يثعَبُ دمًا [2] .

سابعها: ترك الحائض الصلاة، وهو إجماع لم يخالف فيه إلا الخوارج.

ثامنها: الرد إلى العادة أو التمييز.

تاسعها: عدم وجوب الغسل لكل صلاة.

(1) "الإعلام"2/ 183، 191.

(2) رواه مالك ص 50، وعبد الرزاق 1/ 150 (579) ، وابن أبي شيبة 6/ 164 (30352) ، والدارقطني في 1/ 224، واللالكائي في"اعتقاد أهل السنة"4/ 906 (1528) ، والبيهقي 1/ 357.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت