والإدبار: الانقطاع.
خامسها: في فوائده:
وقد وصلتها في"شرح العمدة" [1] إلى نيف وعشرين فائدة، ونذكر منها عشرة:
الأولى: أن المستحاضة تصلي أبدًا إلا في الزمن المحكوم بأنه حيض، وهو إجماع.
ثانيها: نجاسة الدم، وهو إجماع كما سلف في الحديث قبله إلا من شذ.
ثالثها: استفتاء المرأة وسماع صوتها عند الحاجة.
رابعها: الأمر بإزالة النجاسة.
خامسها: وجوب الصلاة بمجرد الانقطاع.
سادسها: إن الصلاة لا يتركها من عليه دم كما فعل عمر - رضي الله عنه - حيث صلى وهو يثعَبُ دمًا [2] .
سابعها: ترك الحائض الصلاة، وهو إجماع لم يخالف فيه إلا الخوارج.
ثامنها: الرد إلى العادة أو التمييز.
تاسعها: عدم وجوب الغسل لكل صلاة.
(1) "الإعلام"2/ 183، 191.
(2) رواه مالك ص 50، وعبد الرزاق 1/ 150 (579) ، وابن أبي شيبة 6/ 164 (30352) ، والدارقطني في 1/ 224، واللالكائي في"اعتقاد أهل السنة"4/ 906 (1528) ، والبيهقي 1/ 357.