فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
والدم، قَالَ: فسار منسوخًا بلا شك.
وأما حديث ابن عمر: كانت الكلاب تقبل وتدبر (وتبول) [1] في المسجد فلم يكونوا يرشون شيئًا من ذَلِكَ [2] . فأجاب ابن حزم عنه: بأنه غير مسند؛ لأنه ليس فيه أنه - صلى الله عليه وسلم - عرف ببول الكلاب في المسجد وأقره، فسقط الاحتجاج به [3] .
وأما حديث سويد بن طارق أنه سأل رسول الله [4] [- صلى الله عليه وسلم - عن الخمر فنهاه، ثم سأله، فنهاه فقال: يا نبي الله إنها دواء فقال:"لا، ولكنها داء"[5] .
وحديث أم سلمة مرفوعًا:"إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم"
(1) ساقطة من (ج) .
(2) سبق برقم (174) كتاب: الوضوء، باب: إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعًا.
(3) "المحلى"1/ 171.
(4) هنا بداية سقط كبير من النسخة (ج) سنشير إلى انتهائه والمعتمد لدينا النسخة الأصل.
(5) رواه مسلم (1984) كتاب: الاشربة، باب: تحريم التداوي بالخمر.
وأبو داود (3873) ، والترمذي (2046) ، وابن ماجه (3500) ، وعبد الرزاق 9/ 251 (17100) ، وأحمد 4/ 311، وأبو عوانة 5/ 107 (7979) ، 7980)، (7982) ، والطحاوي في"شرح معاني الآثار"1/ 108، وابن حبان في"صحيحه"4/ 231، 232 (1389) ، ورواه أيضًا 13/ 429، 430 (6065) ، والطبراني 8/ 323 (8212) ، والدارقطني 4/ 265، والبيهقي 10/ 4، وابن عبد البر في"الاستيعاب"2/ 236، 237 ترجمة (1122) وقال: هكذا قال شعبة سويد بن طارق أو طارق بن سويد على الشك وقال حماد بن سلمة، عن سماك، عن علقمة بن وائل، عن طارق بن سويد ولم يشك ولم يقل: عن أبيه. وقال الحافظ في"التلخيص"4/ 74 - 75، صححه ابن عبد البر.