خامسها:
قوله: (كُنْتُ جُنُبًا) . أي: ذا جنابة، يقال: جنب الرجل وأجنب إذا أصابته الجنابة.
سادسها:
قوله - صلى الله عليه وسلم: ("سُبْحَانَ اللهِ!") المراد بها التعجب من أن أبا هريرة اعتقد نجاسة نفسه؛ بسبب الجنابة، وهذِه اللفظة من المصادر اللازمة للنصب. ومعناه: تنزيه الله وبراءته عن النقصان الذي لا يليق بجلاله.
سابعها:
قوله: ("إِنَّ المؤمن لَا يَنْجُسُ") هو بفتح الجيم وضمها بناءً على أن ماضيه نجس بالفتح أو بالضم.
ثامنها: في أحكامه:
الأول: استحباب الطهارة عند مجالسة العلماء وأهل الفضل؛ ليكون على أكمل الحالات.
الثاني: أن العالم إذا رأى مِنْ تابعه أمرًا يخاف عليه فيه خلاف الصواب سأله عنه، وقال له صوابه وبين له حكمه.
الثالث: جواز التعجب بسبحان الله.
الرابع: تأخير الاغتسال عن أول وقت وجوبه، وجواز انصرافه في حوائجه قبله.
الخامس: طهارة المسلم حيًّا وميتًا، أما الحيُّ فإجماع، وأما الميت فهو الأصح من قول الشافعي [1] ، وصححه القاضي عياض أيضًا [2] ،
(1) انظر"المجموع"5/ 143.
(2) "إكمال المعلم"2/ 226.