فهرس الكتاب

الصفحة 2465 من 20604

الوضوء، وذلك هو المطلوب [1] .

واختلف في علة هذا الوضوء، فقيل: تعبد. وقيل: لعله ينشط للغسل.

وقيل: ليبيت على إحدى الطهارتين خشية الموت في المنام [2] .

فعلى هذا تتوضأ الحائض، ولا تتوضأ على الأول، وهذا الخلاف عند المالكية [3] ، وأما أصحابنا فاستحبوه لها عند انقطاع دمها، وعند المالكية خلاف: هل يترك في وضوئه هذا غسل الرجلين أم لا؟ فذهب عمر بن الخطاب إلى جواز ذلك، ولم يره مالك، ووسع فيه ابن حبيب، وظاهر (قولها) [4] (وتوضأ للصلاة) أنه أكمله.

واختلفوا هل ينقض وضوء الجنب بالحدث الأصغر؟ فعن مالك: لا. وقال اللخمي: نعم [5] .

واختلفوا في الجنب إذا أراد أن يأكل أو يشرب، هل يؤمر بالوضوء أم لا؟ فقال ابن عمر: نعم. وهو ظاهر رواية مسلم السالفة، وقال مالك: إنما يؤمر بغسل يده فقط [6] .

خامسها:

فيه السؤال عن المهمات وعدم الحياء منه.

(1) انظر:"إحكام الأحكام"ص 141.

(2) انظر:"عارضة الأحوذي"1/ 183،"إحكام الأحكام"ص 141،"فتح الباري"لابن حجر 1/ 394 - 395.

(3) انظر:"إحكام الأحكام"ص 141،"الذخيرة"1/ 300.

(4) في الأصل: قوله. وما أثبتناه يقتضيه السياق، حيث القائل السيدة عائشة.

(5) انظر:"الذخيرة"1/ 300.

(6) "المدونة"1/ 34.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت