فهرس الكتاب

الصفحة 2537 من 20604

المسجد أفضل إلا أن يضيق على الناس، وخروج الشارع للمصلى لضيق مسجده.

رابعها:

المعشر: الجماعة أمرهم واحد، لا واحد له من لفظه، وفي"التهذيب"عن أحمد بن يحيى أنه للرجال دون النساء، ثم قال: وعن الليث: المعشر: كل جماعة أمرهم واحد [1] .

قلت: وهو المناسب للحديث، ونقله النووي عن أهل اللغة والجمع معاشر [2] .

خامسها:

فيه تخصيص النساء بالموعظة والتذكير في مجلس غير مجلس

الرجال إذا لم يترتب عليه مفسدة، وهو حق على الإمام أن يفعله كما قاله عطاء [3] ، وهو السنة، وإن أنكره عليه القاضي [4] .

سادسها:

فيه أيضًا حضور النساء في صلاة العيد، وكان هذا في زمنه - صلى الله عليه وسلم - سواء المخبأة وغيرها، وأما اليوم فلا تخرج الشابة ذات الهيئة، ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها: لو رأى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما أحدث النساء بعده لمنعهن المساجد كما منعت نساء بني إسرائيل [5] .

(1) "التهذيب"3/ 2447 مادة: عشر.

(2) "مسلم بشرح النووي"2/ 66.

(3) سيأتي برقم (978) كتاب: العيدين، باب: موعظة الإمام النساء يوم العيد، ورواه مسلم (885) كتاب: صلاة العيدين.

(4) "إكمال المعلم"3/ 290 - 291.

(5) سلف برقم (869) كتاب: الأذان، باب: انتظار الناس قيام الإمام العالم، ومسلم =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت