المسجد أفضل إلا أن يضيق على الناس، وخروج الشارع للمصلى لضيق مسجده.
رابعها:
المعشر: الجماعة أمرهم واحد، لا واحد له من لفظه، وفي"التهذيب"عن أحمد بن يحيى أنه للرجال دون النساء، ثم قال: وعن الليث: المعشر: كل جماعة أمرهم واحد [1] .
قلت: وهو المناسب للحديث، ونقله النووي عن أهل اللغة والجمع معاشر [2] .
خامسها:
فيه تخصيص النساء بالموعظة والتذكير في مجلس غير مجلس
الرجال إذا لم يترتب عليه مفسدة، وهو حق على الإمام أن يفعله كما قاله عطاء [3] ، وهو السنة، وإن أنكره عليه القاضي [4] .
سادسها:
فيه أيضًا حضور النساء في صلاة العيد، وكان هذا في زمنه - صلى الله عليه وسلم - سواء المخبأة وغيرها، وأما اليوم فلا تخرج الشابة ذات الهيئة، ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها: لو رأى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما أحدث النساء بعده لمنعهن المساجد كما منعت نساء بني إسرائيل [5] .
(1) "التهذيب"3/ 2447 مادة: عشر.
(2) "مسلم بشرح النووي"2/ 66.
(3) سيأتي برقم (978) كتاب: العيدين، باب: موعظة الإمام النساء يوم العيد، ورواه مسلم (885) كتاب: صلاة العيدين.
(4) "إكمال المعلم"3/ 290 - 291.
(5) سلف برقم (869) كتاب: الأذان، باب: انتظار الناس قيام الإمام العالم، ومسلم =