فهرس الكتاب

الصفحة 2538 من 20604

واختلف العلماء من السلف في خروجهن للعيد، فرأى جماعة ذلك حقًّا عليهن، منهم: أبو بكر، وعلي، وابن عمر [1] ، وغيرهم [2] .

ومنهم من منعهن ذلك، منهم: عروة، والقاسم [3] ، ويحيى بن سعيد الأنصاري [4] ، ومالك [5] ، وأبو يوسف [6] ، وأجازه أبو حنيفة مرة [7] ، ومنعهُ أخرى، ومنع بعضهم في الشابة دون غيرها، وهو مذهب مالك [8] ، وأبي يوسف [9] .

قال الطحاوي: كان الأمر بخروجهن أول الإسلام، لتكثير المسلمين في أعين العدو [10] .

سابعها:

فيه الأمر بالصدقة لأهل المعاصي والمخالفات، فإنها من دوافع عذاب جهنم.

= (445) كتاب: الصلاة، باب: خروج النساء إلى المساجد إذا لم يترتب عليه فتنة وأنها لا تخرج مطيبة.

(1) انظر:"المصنف"2/ 3 (5784، 5785، 5786) .

(2) وممن روى عنهم ذلك أيضًا ابن عباس، وعائشة، وأم عطية، وإبراهيم. انظر:"المصنف"2/ 3 (5783، 5787، 5791، 5792) .

(3) انظر:"المصنف"2/ 4 (5795، 5796) .

(4) انظر:"الأوسط"4/ 263.

(5) انظر:"المدونة"1/ 155،"مواهب الجليل"2/ 578، 579.

(6) انظر:"بدائع الصنائع"1/ 275،"الفتاوى التتارخانية"2/ 90.

(7) انظر:"الإعلام بفوائد عمدة الأحكام"4/ 229.

(8) انظر:"مواهب الجليل"2/ 578، 579.

(9) انظر:"بدائع الصنائع"1/ 275.

(10) أورده ابن الملقن في"الإعلام"4/ 229.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت