فهرس الكتاب

الصفحة 2660 من 20604

ابن حنظلةَ أخرجه أحمدُ [1] ، والمهاجر بن قنفذ أخرجه الحاكم [2] ، وأبو هريرة أخرجه ابن ماجه [3] ، وغيرهم، وبعضها يشد بعضًا.

وبئر جمل، بجيم مفتوحةٍ، وللنسائي: الجمل -بالألف واللام [4] -

وهو موضعٌ بقربِ المدينةِ فيه مالٌ من أموالها، ذكره أبو عبيد [5] .

إذا تقرَّر لك ذَلِكَ فأصلُ المسألةِ التي بوَّب البخاري لها الباب، وهو من كان في الحضرِ وخاف فوتَ الصلاة، وفقدَ الماءَ إذ ذاك، هل له أن يتيمم، وفيه قولان حكاهما ابن بزيزةَ، والذي عليه الجمهور أنه يتيمم (قال مالك: إذا خاف الفوت إن عالج الماء يتيمم ويصلي ولا يعيد، وبه قال الأوزاعي والثوري وأبو حنيفة ومحمد، وعن مالك أنه يصلي بالتيمم) [6] ويعيد، وهو قول الليثُ والشافعيُّ [7] .

وروي عن ماللكٍ أنه يعالج الماءَ وإن طلعت الشمس [8] ، وهو قولُ أبي يوسف وزفر قالا: لا يصلِّي أصلًا، والفرض في ذمته إلى أن يقدر عَلَى الماءِ؛ لأنه لا يجوز عندهما التيمم في الحضر، واحتجا بأنَّ الله تعالى جعلَ التيممَ رخصةً للمريض والمسافر، ولم يبحه إلا بشرط المرض والسفر، فلا دخولَ للحاضرِ ولا للصحيح في ذَلِكَ؛ لخروجهما من شرطِه تعالى [9] .

(1) "مسند أحمد"5/ 225، وقال الهيثمي في"المجمع"1/ 276: فيه رجل لم يسم.

(2) "المستدرك"1/ 167 وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه بهذا اللفظ.

(3) "سنن ابن ماجه" (351) .

(4) "سنن النسائي"1/ 165.

(5) انظر:"معجم ما استعجم"4/ 1153، و"معجم البلدان"1/ 163.

(6) سقط من (ج) .

(7) انظر:"روضة الطالبين"1/ 122.

(8) انظر:"عيون المجالس"1/ 221 - 223،"الذخيرة"1/ 345.

(9) انظر:"التمهيد"19/ 293.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت