فهرس الكتاب

الصفحة 2693 من 20604

وجدوا المرأة، وأنهم استقوا لرسول الله قبل الناس، وشربوا ثم شرب الناس بعدهم [1] .

الثامن بعد العشرين:

إن قلت: كيف استباحوا أخذ الماء الذي مع المرأة؟ قلت: لأوجهٍ:

أحدها: لكفرها.

ثانيها: عَلَى تقدير أن لو كانت مسلمة فداء نفس الشارع بالنفس واجب.

ثالثها: لضرورة العطش، فإنها تبيح للإنسان الماء المملوك لغيره عَلَى عوض يعطيه.

رابعها: أن الماء لم ينقص شيئًا، ذكرها ابن الجوزي.

التاسع بعد العشرين:

قوله: ("اجْمَعُوا لَهَا") إنما فعل ذَلِكَ تألفًا لها ولقومها عَلَى الإسلام. والعجوة: نوع من تمر المدينة أكبر من الصيحاني، وتسمى اللينة، وهي من أجود تمر المدينة.

الثلاثون:

قوله: (وَدَقِيقَةٍ) [2] . يجوز فيه ضم الدال وفتحها. قَالَ ابن التين: وهما روايتان.

وقوله: (وسويِّقة) . هو بتشديد الياء.

قوله: (تعلمين) . أي: اعلمي.

(1) "إكمال المعلم"2/ 677.

(2) ورد بهامش الأصل ما نصه: في نسخة الدمياطي (...) : دقيقة وسويقة بضم الدال والسين مشدد الياء فيهما.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت