صححه الترمذي ذكرتها في"شرحي للعمدة" [1] .
منها: أنه محمول على تحقق الفجر أو على الليالي المقمرة [2] ، ووهم الطحاوي حيث ادعى أنه ناسخ لحديث التغليس [3] ، وعن أحمد فيما حكاه ابن قدامة: أنه إذا اجتمع الجيران فالتغليس أفضل، وإن تأخروا فالتأخير أفضل [4] . قال الطحاوي: إن كان من عزمه التطويل شرع بالتغليس، ويخرج منها بالإسفار، ولا يشرع بالإسفار، وزعم أنه قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد [5] .
عاشرها:
فيه دلالة على خروج النساء، وهو جائز بشرط أمن الفتنة عليهن أو بهن، وكرهه بعضهم للشواب.
وشرح الحديث مبسوط جدًّا في"شرحي للعمدة"فراجعه منه [6] .
(1) "الإعلام شرح العمدة"2/ 236 - 242."4/ 337 - 343."
(2) "الإعلام بفوائد عمدة الأحكام"2/ 236.
(3) "شرح معاني الآثار"1/ 184.
(4) "المغني"2/ 44.
(5) "شرح معاني الآثار"1/ 184.
(6) "الإعلام بفوائد عمدة الأحكام"2/ 236.