فهرس الكتاب

الصفحة 2853 من 20604

ذلك ابن حبان [1] كما أوضحته في الشرح المذكور، فسارع إليه [2] ، وقد أوجب أحمد وابن المنذر وابن حزم والأوزاعي قعود المأموم عند قعود الإمام [3] ، وقال مالك في المشهور عنه وعن أصحابه: لا يجوز أن يؤم أحد جالسًا [4] لحديث:"لا يؤم أحد بعدي جالسا" [5] لكنه مرسل واه، ومن زعم اختصاص ذلك به فقد أبعد، وسيأتي الكلام على حلفه وقوله: ("إن الشهر تسع وعشرون") في موضعه إن شاء الله. وهذِه الصلاة الظاهر أنها مكتوبة؛ لقوله في بعض طرق الحديث:"فحضرت الصلاة"، وأشار ابن القاسم إلى أن ذلك كان في النافلة كما حكاه القرطبي [6] .

(1) "صحيح ابن حبَّان"5/ 471 - 475.

(2) "الإعلام بفوائد عمدة الأحكام"2/ 554 - 576.

(3) انظر:"الأوسط"4/ 188،"المغني"3/ 61،"المحلى"3/ 59 - 63.

(4) انظر:"المنتقى"1/ 239،"الكافي"ص 46.

(5) رواه عبد الرزاق في"المصنف"2/ 463 (4088) ، ومالك (159) برواية محمد بن الحسن الشيباني، والدارقطني 1/ 398، والبيهقي 3/ 80.

قال الدارقطني: لم يروه عن الشعبي غير جابر الجعفي وهو متروك، والحديث مرسل لا يقوم به حجة.

قال الشافعي في"الرسالة"ص 255 - 256 وقد أوهم بعض الناس، فقال: لا يؤمنَّ أحد بعد النبي جالسًا، واحتج بحديث رواه منقطع عن رجل مرغوب الرواية عنه، لا يثبت بمثله حجة على أحد.

وقال العلامة أحمد شاكر في تعليقه على"الرسالة"هذا الحديث غاية في الضعف.

(6) "المفهم"2/ 46.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت