كعب كلها واهية، وهذا أمثلها وهو ضعيف أيضًا [1] . وصرح به الخطابي [2] وغيره [3] ، وكان ابن عمر لا يصلي خلف رجل يتكلم إلا يوم الجمعة [4] .
رواه أبو داود بسند منقطع، وفي"مراسيله"بسند ضعيف: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يتحدث الرجلان بينهما أحد يصلي [5] .
وعن ابن الحنفية أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - [رأى رجلًا يصلي إلى رجل] [6] فأمره أن يعيد، قال: لِمَ يا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ قال:"لإنك صليت وأنت"
="مختصره"1/ 341 - 342: وأخرجه ابن ماجه، في إسناده رجل مجهول. اهـ.
وقال النووي في"خلاصة الأحكام"1/ 527: رواه أبو داود، اتفقوا على ضعفه، وفي إسناده مجهول.
وقال في مقدمة"شرح صحيح مسلم"1/ 95 - 96: وسمعت الحسن الحلواني يقول: رأيت في كتاب عفان حديث هشام أبي المقدام حديث عمر بن عبد العزيز، قال: هشام حدثني رجل يقال له يحيى بن فلان، عن محمد بن كعب، قال: قلت لعفان: إنهم يقولون هشام سمعه من محمد بن كعب، فقال: إنما ابتلى من قبل هذا الحديث كان يقول حدثني يحيى، عن محمد ثم ادَّعى بعد أنه سمعه من محمد. اهـ.
قال الحافظ في"الفتح"1/ 492: وفيه أن الصلاة إلى النائم لا تكره وقد وردت أحاديث ضعيفه في النهي عن ذلك، وقال في 1/ 587: وفي الباب عن ابن عمر أخرجه ابن عدي، وعن أبي هريرة أخرجه الطبراني في"الأوسط"وهما واهيان أيضًا.
(1) "سنن أبي داود"2/ 164.
(2) "معالم السنن"1/ 341.
(3) يشير إلى ما قاله النووي في"الخلاصة"1/ 527، والمنذري في"مختصره"والحافظ في"الفتح"1/ 492،"الدراية"1/ 185.
(4) لم أقف عليه في"سنن أبي داود"ولكن وجدته عند ابن أبي شيبة في"مصنفه"2/ 61 (6470) .
(5) "مراسيل أبي داود"ص 88 (31) .
(6) ليست في الأصول، ولعله سقط، والمثبت من"مراسيل أبي داود".