فهرس الكتاب

الصفحة 2878 من 20604

مرفوعًا:"خالفوا اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم" [1]

وظاهره أن ذلك لأجل المخالفة، وحكى الغزالي عن بعضهم في"الإحياء"أن الصلاة فيه أفضل [2] . وفيه: جواز المشي في المسجد بالنعل.

فرع:

لو تنجس أسفل النعل وكانت النجاسة قليلة لم يتعمدها، فدلكه بالأرض وصلى، ففي الإجزاء قولان للشافعي: أحدهما: المنع [3] .

وفي"سنن أبي داود"من حديث أبي سعيد الخدري الأمر بمسحه والصلاة فيه [4] . وفيه: من حديث أبي هريرة مرفوعا:"إذا وطئ أحدكم بنعله الأذى فإن التراب له طهور [5] ، وحديث عائشة في النعل:"يطهره ما بعده" [6] - لكنهما ضعيفان."

وقال الأوزاعي: إذا وطئ القذر الرطب يجزئه أن يمسحه بالتراب ويصلي فيه.

وقال أحمد في السيف يصيبه الدم يمسحه وهو حار ليصلي فيه إذا لم يبق فيه أثر [7] .

وكان عروة والنخعي يمسحان الروث من نعالهما ويصليان فيها [8] .

(1) أبو داود (652) .

(2) "إحياء علوم الدين"1/ 171.

(3) أبو داود (650) .

(4) السابق (385) ، وصححه الألباني في"صحيح سنن أبي داود" (411) .

(5) السابق (387) بمعناه. صححه الألباني في"صحيح سنن أبي داود" (413) .

(6) انظر:"المصنف"1/ 175 (2104، 2105) .

(7) انظر:"المجموع"3/ 163.

(8) "مسائل أبو داود" (139) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت