فهرس الكتاب

الصفحة 2879 من 20604

وقال الأعمش: رأيت يحيى بن وثاب وعبد الله بن عباس وغيرهما يخوضون الماء قد خالطه السرقين والبول، فإذا انتهوا إلى باب المسجد لم يزيدوا على أن ينفضوا أقدامهم، ثم يدخلون في الصلاة [1] .

وقال مالك وأبو حنيفة: يكفي الحك في الجامد. وخالفه محمد [2] .

(1) المصنف 1/ 58 (608) بنحوه.

(2) انظر::"مختصر اختلاف العلماء"1/ 131،"المدونة"1/ 20.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت