وقال الأعمش: رأيت يحيى بن وثاب وعبد الله بن عباس وغيرهما يخوضون الماء قد خالطه السرقين والبول، فإذا انتهوا إلى باب المسجد لم يزيدوا على أن ينفضوا أقدامهم، ثم يدخلون في الصلاة [1] .
وقال مالك وأبو حنيفة: يكفي الحك في الجامد. وخالفه محمد [2] .
(1) المصنف 1/ 58 (608) بنحوه.
(2) انظر::"مختصر اختلاف العلماء"1/ 131،"المدونة"1/ 20.