فهرس الكتاب

الصفحة 2930 من 20604

ويجتمع له الناس فلا، إلا أن يكون في قيام رمضان؛ لما في ذلك من سنة الصحابة.

وقال ابن قدامة [1] : يجوز التطوع في جماعة؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - صلى بحذيفة مرة [2] ، وبابن عباس مرة [3] ، وبأنس وأمه واليتيم [4] ، وأم في بيت عتبان مرة [5] ، وفي ليالي رمضان ثلاثا [6] .

السادس:

قوله: (أنه أتى رسول الله) . وجاء في بعض طرقه: أنه لقيه [7] ، وفي أخرى: أنه بعث إليه [8] فيجوز أنه بعث إليه أولًا ثم توجه إليه فلقيه.

وقوله: (أنكرت بصري) ، وفي رواية: أنه عمي [9] ، وفي أخرى: ضرير البصر [10] ، وفي أخرى: أصابني في بصري بعض الشيء [11] ، فيجوز أن يكون أراد بالإنكار والإصابة العمى، وهو ذهاب البصر

(1) "المغني"2/ 567.

(2) رواه مسلم (772) كتاب: صلاة المسافرين.

(3) سيأتي برقم (117) كتاب: العلم، باب: السمر في العلم، ورواه مسلم (763) كتاب: صلاة المسافرين، باب: الدعاء في صلاة الليل وقيامه.

(4) سبق برقم (380) كتاب: الصلاة، باب: الصلاة على الحصير، ورواه مسلم (658) كتاب: المساجد، باب: جواز الجماعة في النافلة، والصلاة على حصير وخمرة وثوب وغيرها من الطاهرات.

(5) حديث الباب.

(6) سيأتي من حديث عائشة رقم (729) كتاب: الأذان، باب: إذا كان بين الإمام وبين القوم حائط أو سترة، ورواه مسلم (761) كتاب: صلاة المسافرين، باب: الترغيب في قيام رمضان، وهو التراويح.

(7) لم أقف على هذِه الرواية"صحيح مسلم" (33/ 54) أن محمود بن الربيع لقي عتبان بن مالك فحدثه به.

(8) مسلم (4/ 533 - 55) .

(9) مسلم (33/ 55) .

(10) سيأتي برقم (667) .

(11) مسلم (33/ 54) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت